الحر العاملي
416
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم . أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ، وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله ( 1 ) ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا ( 2 ) . 6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت ( 23958 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم - يعني ماله - . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال . عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : يحبس الرجل ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن . ( 2 ) يأتي في الباب 29 من أبواب الوصايا ، وفى الباب 13 من أبواب المضاربة . الباب 6 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 6 : 229 / 833 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم . ( 1 ) التهذيب 6 : 191 / 412 ، والاستبصار 3 : 7 / 15 . ( 2 ) التهذيب 6 : 299 / 835 .